الشيخ الطوسي

37

الخلاف

مسألة 45 : إذا قذف امرأة أجنبية ، ثم تزوجها ، وقذفها بعد التزويج ، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني ، ولا لاعن عن الثاني ، وطالبت المرأة بالقذفين ، بدأت فطالبت بالثاني ، ثم بالأول ، وجب عليه الحدان . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : إنهما يتداخلان ( 1 ) . دليلنا : أنه قد ثبت عليه الحدان ، وتداخلهما يحتاج إلى دليل . مسألة 46 : إذا قذف زوجته ، فقبل أن يلاعنها ، قذفها قذفا آخر ، وجب عليه حد واحد . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنه يجب عليه حدان . ولا خلاف أن له إسقاطهما باللعان الواحد ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا الأصل براءة الذمة . وأيضا قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " ( 4 ) الآية ، ولم يفرق بين دفعة ودفعتين ، فيجب أن يتعلق وجوب الحد بوجود الرمي ، دفعة كانت أو دفعتين . مسألة 47 : إذا قذف زوجته ولاعنها ، وبانت باللعان ، ثم قذفها بزنا أضافه

--> ( 1 ) الأم 5 : 295 ، ومختصر المزني : 213 ، والوجيز 2 : 89 ، والمغني لابن قدامة 9 : 70 - 71 . ( 2 ) الأم 5 : 295 ، والمغني لابن قدامة 9 : 70 . ( 3 ) الكافي 7 : 208 ، حديث 15 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 38 حديث 124 ، والتهذيب 10 : 66 حديث 244 . ( 4 ) النور : 4 .